تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وصلى ركعتي الواجب قبل السعي ، والمندوب بعده
شرح
دالة على الامر بأربع ركعات ، وبعضها صريح في الفريضة ، لاحظ صحيح أبي أيوب المتقدم وغيره ، وهي توجب حملها على إرادة الركعتين قبل السعي كما حملها الشيخ عليها « 1 » ، أو طرحها لكونه أشهر . وعليه فالأظهر ما هو المشهور . ثم إن في المقام فروعاً :

وجوب الإتيان بصلاة الطواف الواجب قبل السعي

1 - ( و ) لو أكمل أسبوعين ( صلى ركعتي الواجب قبل السعي ، والمندوب بعده ) كما هو المشهور بين الأصحاب « 2 » . ويشهد به جملة من النصوص المتقدم بعضها . ومنها : صحيح جميل عن أبي عبد الله ( ع ) عمن طاف ثمانية وهو
هامش
( 1 ) أنظر المبسوط ج 1 ص 358 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 396 ذيل الحديث 2801 . ( 2 ) كالشيخ في المبسوط ج 1 ص 358 / العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 365 / ذخيرة المعاد ط . ق ج 1 ق 3 ص 637 ونسبه إلى المشهور في الحدائق ج 16 ص 211 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161 | السيد محمد صادق الروحاني