شرح
الثالثة : ما ظاهره البطلان في الزيادة السهوية :
كصحيح رفاعة ، قال : كان علي ( ع ) : يقول : إذا طاف ثمانية فليتتم أربعة عشر ، قلت : يصلي أربع ركعات ؟ قال ( ع ) : يصلي ركعتين « 1 » .
ونحوه غيره فان الاكتفاء بركعتين انما هو من جهة بطلان أحدهما ، والا كان يجب أربع ركعات .
قيل « 2 » : ومن هذه الطائفة صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ، قال ( ع ) : يعيد حتى يثبته « 3 » .
لكن الصحيح مروي عن التهذيب .
وفيه : حتى يستتمه « 4 » ، وعليه فظاهره إرادة اتمام طواف آخر .
والجمع بين النصوص يقتضي تقييد اطلاق الثانية بالأولى .
واما الثالثة فهي معارضة في موردها بطائفة أخرى من النصوص
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 112 ح 363 / وسائل الشيعة ج 13 ص 365 ح 17965 .
( 2 ) أنظر تذكرة الفقهاءط . ق ج 1 ص 365 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 417 ح 5 / وسائل الشيعة ج 13 ص 363 ح 17957 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 111 ح 361 .