تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
الثالثة : ما ظاهره البطلان في الزيادة السهوية : كصحيح رفاعة ، قال : كان علي ( ع ) : يقول : إذا طاف ثمانية فليتتم أربعة عشر ، قلت : يصلي أربع ركعات ؟ قال ( ع ) : يصلي ركعتين « 1 » . ونحوه غيره فان الاكتفاء بركعتين انما هو من جهة بطلان أحدهما ، والا كان يجب أربع ركعات . قيل « 2 » : ومن هذه الطائفة صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ، قال ( ع ) : يعيد حتى يثبته « 3 » . لكن الصحيح مروي عن التهذيب . وفيه : حتى يستتمه « 4 » ، وعليه فظاهره إرادة اتمام طواف آخر . والجمع بين النصوص يقتضي تقييد اطلاق الثانية بالأولى . واما الثالثة فهي معارضة في موردها بطائفة أخرى من النصوص
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 112 ح 363 / وسائل الشيعة ج 13 ص 365 ح 17965 . ( 2 ) أنظر تذكرة الفقهاءط . ق ج 1 ص 365 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 417 ح 5 / وسائل الشيعة ج 13 ص 363 ح 17957 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 111 ح 361 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 160 | السيد محمد صادق الروحاني