تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
وعن الصدوق في محكي المقنع : قال : وان طفت بالبيت الطواف المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف « 1 » . واما النصوص فهي على طوائف : الأولى : ما يدل على ما هو المشهور : كصحيح أبي أيوب ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة ، قال ( ع ) : فليضم إليها ستاً ، ثم يصلي أربع ركعات « 2 » . وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : في كتاب علي ( ع ) : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستاً ، وكذلك إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف إليها ستاً « 3 » . ونحوهما غيرهما . الثانية : ما يدل على بطلان الطواف بالزيادة مطلقاً : كخبر عبد الله بن محمد المتقدم ، فإنه باطلاقه يدل على مبطلية الزيادة السهوية .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 4 ص 190 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 396 ح 2801 / وسائل الشيعة ج 13 ص 367 ح 17969 . ( 3 ) الإستبصار ج 2 ص 240 ح 835 / وسائل الشيعة ج 13 ص 366 ح 17966 . .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 159 | السيد محمد صادق الروحاني