شرح
وعن الصدوق في محكي المقنع : قال : وان طفت بالبيت الطواف المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف « 1 » .
واما النصوص فهي على طوائف :
الأولى : ما يدل على ما هو المشهور :
كصحيح أبي أيوب ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة ، قال ( ع ) : فليضم إليها ستاً ، ثم يصلي أربع ركعات « 2 » .
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : في كتاب علي ( ع ) : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستاً ، وكذلك إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف إليها ستاً « 3 » . ونحوهما غيرهما .
الثانية : ما يدل على بطلان الطواف بالزيادة مطلقاً :
كخبر عبد الله بن محمد المتقدم ، فإنه باطلاقه يدل على مبطلية الزيادة السهوية .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 4 ص 190 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 396 ح 2801 / وسائل الشيعة ج 13 ص 367 ح 17969 .
( 3 ) الإستبصار ج 2 ص 240 ح 835 / وسائل الشيعة ج 13 ص 366 ح 17966 . .