تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
سهواً أكمل أسبوعين
شرح

حكم الزيادة سهواً

هذا كله إن زاد على الطواف عمداً ، ولو زاد ( سهواً أكمل أسبوعين ) على الأشهر ، كذا في الرياض « 1 » . وفي الجواهر : ان المشهور بين الأصحاب انه لو ذكر قبل بلوغه الركن العراقي قطع ولا شيء عليه ، بل لا أجد فيه خلافاً الا من بعض متأخري المتأخرين « 2 » . ويشهد للثاني خبر أبي كهمس ، المتقدم - المنجبر ضعفه بالعمل ، ولا يعارضه خبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : من طاف بالبيت ، فوهم حتى يدخل في الثامن ، فليتم أربعة عشر شوطاً ثم ليصل ركعتين « 3 » . فإنه مطلق يقيد اطلاقه بما مر ، فان : حتى يدخل قيد للوهم لا للذكر ، فالأظهر ذلك . وان بلغه ، أكمل أسبوعين على المشهور « 4 » .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 6 ص 553 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 19 ص 384 . ( 3 ) الإستبصار ج 2 ص 218 ح 750 / وسائل الشيعة ج 13 ص 364 ح 17961 . ( 4 ) أنظر تذكرة الفقهاءط . ج ج 8 ص 119 / إيضاح الفوائد ج 1 ص 298 / الرسائل العشر لابن فهد الحلي ص 321 / جامع المقاصد ج 3 ص 193 .