تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شرح
أو في خصوص الفريضة كصحيحي محمد « 1 » والخزاز « 2 » - ولو كانت الزيادة محرمة لما جاز ذلك ، لاقتضاء النهي فساد الزايد ، ولما دل على زيادة علي ( ع ) مع كونه معصوماً عن السهو والنسيان . ولكن : الأصل لا مجري له مع الدليل ، ونصوص من زاد شوطاً يضيف اليه ستة مختصة بالناسي ، وعلى فرض الشمول لصورة العمد يقيد اطلاقها بما مر ، وزيادة علي ( ع ) يمكن أن تكون من باب القران بين نافلتين أو فريضة ونافلة ، وهما جائزان كما مر ، فمن اين علم أنه قصد الزيادة في الطواف الأول حتى يكون من مفروض المسألة ! فما هو المشهور اظهر ، ومقتضى النص كما عرفت هو التعميم . نعم ، يشترط ان ينوي بالزيادة كونها من الطواف ، إذ المركب الاعتباري لا يصدق الزيادة فيه الا مع اتيان الزايد بقصد انه منه ، إذ الفرض ان وحدته انما هي بالاعتبار واللحاظ والا فهي وجودات متغايرة ، ولو لم يقصد كونه منه لا يصدق الزيادة ، الا ترى انه لو رفع يده في الصلاة فان قصد به كونه منها صدق الزيادة وبطلت والا فلا ، وكذلك المقام .
هامش
( 1 ) تهذيب الحكام ج 5 ص 152 ح 502 / وسائل الشيعة ج 13 ص 365 ح 17964 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 396 ح 2801 / وسائل الشيعة ج 13 ص 367 ح 17969 .