شرح
وبذلك كله ظهر تمامية ما افاده الشيخ في محكي التهذيب « 1 » : من طاف على غير وضوء أو طاف جنبا ، فإن كان طوافه طواف الفريضة ، فليعد وان كان طواف السنة توضأ أو اغتسل فصلى ركعتين وليس عليه إعادة الطواف انتهى .
3 - لو كان جنبا أو على غير وضوء ، ولم يجد الماء في الوقت المضروب للطواف ، تيمم وطاف وصح طوافه ، لعموم دليل إباحة التربية ما تبيحه المائية .
ولكن نسب إلى فخر المحققين « 2 » بن المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) انه منع من استباحة اللبث في المساجد ودخول المسجدين بها ، وأفاد سيد المدارك « 3 » : ان مقتضاه عدم استباحه الطواف به ، وفي الجواهر « 4 » : قلت : وهو كذلك ، انتهى .
أقول : قد مر الكلام فيما افاده الفخر في الجزء الثالث « 5 » من هذا الشرح في مبحث التيمم ، وبينا هناك انه لا وجه للمنع منها .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 116 .
( 2 ) نسبه له صاحب المدارك ج 8 ص 115 .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 116 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 19 ص 271 .
( 5 ) فقه الصادق ج 3 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة راجع أوائل الجزء الرابع .