تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
وبما ذكرناه ظهر تمامية ما افاده سيد مشايخنا ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » : لو طاف ندبا فتبين كونه جنبا ، ففي صحته وجهان : من أنه لكونه عين الدخول في المسجد يكون منهيا عنه في الواقع فلا يصح . ومن أن مفهوم الطواف أعم من الكون في المسجد من وجه ، وان كان أخص من الصلاة بحسب الخارج ، فالنهي عنه مع الكون في المسجد ، والفرض انه لأجل الجهل بالحيض مرتفع فيصح ، وهو الأقوى ، انتهى . وقد ظهر مما ذكرناه حكم ما لو نسي الجنابة فطاف ، فإنه لا اشكال في صحة طوافه كما مر . هذا كله في الطواف المندوب ، واما الطواف الواجب فلا اشكال في فسادة مع العلم والعمد ، واما في صورة الجهل والنيسان فقد يتوهم البناء على الصحة ، لحديث رفع القلم . ولكن قد حقق في محله ان حديث الرفع رافع التكليف لا مثبت ، فلا يصلح لاثبات صحة المأتي به .
هامش
( 1 ) كما في الرسائل الفشاركية للسيد محمد بن قاسم الطباطبائي الفشاركي المتوفى حوال سنة 1316 - 1318 ه - . ق ص 318 .