تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
أجزأ عنه ، وان لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطاً وليصل أربع ركعات « 1 » إذ وجوب القطع لا يكون الا مع تحريم الزيادة . وفيه : أولًا : أنه ضعيف السند . وثانياً : يرد عليه ما أوردناه على سابقه . وثالثاً : احتمال كونه نهياً عن القران . ورابعاً : انه لا إشكال في عدم الامر بالزيادة وكونها محرمة بالحرمة التشريعية ، انما الكلام في كونها مبطلة للطواف ، وهو لا يدل عليه . وببعض اخبار أخر ، لوضوح فسادها أغمضنا عن ذكرها . فالعمدة ما ذكرناه وعن المدارك « 2 » والذخيرة « 3 » الميل إلى عدم التحريم ، للأصل ، وللاخبار المصرحة بان من زاد شوطاً يضيف اليه ستة ويجعلهما طوافين من غير تفصيل بين العمد والسهو - اما مطلقاً كصحيحي محمد « 4 » ورفاعة « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 418 ح 10 / وسائل الشيعة ج 13 ص 364 ح 17959 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 139 . ( 3 ) ذخيرة المعاد ط . ق ج 1 ق 3 ص 636 . ( 4 ) الاستبصار ج 2 ص 218 ح 748 و 749 / وسائل الشيعة ج 13 ص 366 ح 17968 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 112 ح 363 / وسائل الشيعة ج 13 ص 365 ح 17965 .