شرح
فإن كان عمديا ، فالمشهور بين الأصحاب حرمته « 1 » ، بل قيل إن ظاهرهم الاتفاق على الحكم المذكور الا عن نادر « 2 » ، واطلقوا الحكم في ذلك ولم يفصلوا بين ما إذا نوى الزيادة من أول الطواف أو في أثنائه على أن يكون من الطواف ، وبين ما إذا تجدد له ذلك بعد الاتمام ، وفصل بعض المحققين بينهما واختار الحرمة والبطلان في الأول دون الثاني « 3 » .
وكيف كان ، فيشهد للحكم خبر عبد الله بن محمد عن أبي الحسن ( ع ) : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها ، فعليك الإعادة ، وكذلك السعي « 4 » .
هامش
( 1 ) أنظر النهاية ص 238 / تحرير الحكام ج 1 ص 588 / كشف اللثام ط . ق ج 1 ص 336 قال : ولو زاد على طواف الفريضة ولو خطوة عمداً بطل الطواف كما هو المشهوروحكاه عن الشرائع والوسيل والاقتصاد والجمل والعقود والمهذب / وقال في ذخيرة المعاد ط . ق ج 1 ق 3 ص 636 : هذا هو المشهور بين الأصحاب / قال في مدارك الأحكام ج 8 ص 138 : ما اختاره المصنف من تحريم الزيادة على السبع في الطواف الواجب هو المعروف من مذهب الأصحاب
( 2 ) ذهب صاحب المدارك إلى عدم الدليل على زيادة ما دون الشوط ، مدارك الأحكام ج 8 ص 139 .
( 3 ) أنظر كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 423 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 151 ح 498 / وسائل الشيعة ج 13 ص 366 ح 17967 .