ولو زاد
شرح
وفيه : ان ذلك يتم لو كانت المصلحة مترتبة على مطلق وجود الفعل .
واما إذا كانت مترتبة على حصة خاصة منه ، كما في موارد العبادات المكروهة إذ المصلحة مترتبة على الفعل العبادي ، فلا محالة يكون من باب تزاحم المستحبين ، لان المكلف قادر على تركهما والاتيان بالفعل بلا قصد القربة .
وعلى هذا فلو كان في الترك مصلحة أهم من ما يكون في الفعل ، فللمولى ان ينهى عن الفعل ارشاداً إلى ما في الترك من مصلحة أهم ، وحيث إن هذا النهي لم ينشأ عن المنقصة والحزازة في الفعل ، فلا يتنافي مع كون الفعل عبادياً .
وتمام الكلام موكول إلى محله .