شرح
نفي الكراهة ايضاً ، ومجرد احتمال ورود الخبر للتقية لا يوجب رفع اليد عنه ، فان مخالفة العامة من مرجحات احدى الحجتين على الأخرى بعد فقد جملة من المرجحات ، لا من مميزات الحجة عن اللاحجة .
وعليه فنصوص نفي البأس توجب تقييد المطلقات ، وصرف النهي في الصحيح عن ظاهره وحمله على الكراهة .
وهل القران بين النافلة والفريضة ملحق بالقران بين الفريضتين ، أو بالقران بين النافلتين ؟
الظاهر هو الثاني ، فان المطلقات وان دلت على المنع ، ونصوص نفي البأس في النافلة يشك في شمولها له ، فالمرجع هو المطلقات .
الا انه يدل على الجواز صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : ان عليا ( ع ) طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبني على واحد وأضاف اليه ستاً ثم ، صلى ركعتين خلف المقام ، إلى أن قال : فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين الحديث « 1 » .
والنصوص الآتية في مسألة الزيادة في الطواف المفروض الآمرة باتمام الزايد ، والموجب لحصول القران بين المفروض والمندوب .
هامش
( 1 ) الإستبصار ج 2 ص 218 ح 752 / وسائل الشيعة ج 13 ص 365 ح 17963 .