ويكره في النافل
شرح
( و ) المشهور بين الأصحاب « 1 » انه ( يكره ) القران بين الأسبوعين ( في النافلة ) ، للنهي عنه في صحيح حريز عن زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : لا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة « 2 » .
المحمول على الكراهة ، للنصوص النافية للبأس عنه فيها المتقدمة .
ودعوى ان المراد من الصحيح انه لا يجوز ان يقرن طواف النافلة بطواف الفريضة ، بل يجب ان يصلي ركعتين للفريضة ثم يطوف للنافلة ، مندفعة بان كلمة ( في ) تنفي هذا الاحتمال كما لا يخفى .
وأما ما في الرياض « 3 » - بعد الاستدلال للمنع بالمطلقات والصحيح - : ان نصوص نفي البأس عنه في النافلة لا تصلح لتقييد المطلقات ، لقوة احتمال ورودها للتقية ، مع أن ظاهرها نفي البأس بالكلية ولا قائل به منا .
فيرد عليه ان ظاهر نفي البأس نفي العقاب واللزوم ، ولا يدل على
هامش
( 1 ) أنظر كشف اللثام ط . ق ج 1 ص 336 / منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 700 / الدروس الشرعية ج 1 ص 406 / المختصر النافع ص 93 .
( 2 ) مستطرفات السرائر ص 587 / وسائل الشيعة ج 13 ص 373 ح 17990 .
( 3 ) رياض المسائل ج 1 ص 551 .