تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
الاتحاد ، لزم منه بطلان الطوافين ، وان دلت على الحرمة النفسية ، لزم منه بطلان الثاني خاصة ، اما بطلانه فلتعلق النهي بنفس العبادة ، فان القران انما يكون بالاتيان بالثاني مع عدم فصل الصلاة . وأما ما في الرياض « 1 » والمستند « 2 » من الاستدلال له بأنه مأمور بالصلاة ، وذلك يستلزم النهي عن ضده وهو الطواف ، فيرد عليه ما حقق في محله من عدم اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده واما عدم بطلان الأول فلان المنهي عنه القران ، وهو يتحقق بالفعل الثاني ولا ينطبق على الأول . ولكن الظاهر من النصوص أحد الأولين ، إذ الظاهر من الأوامر والنواهي المتعلقة بكيفيات المأمور به - كالأمر بقراءة السورة في الصلاة ، والنهي عن لبس ما لا يؤكل لحمه - كونها ارشاداً إلى الشرطية أو الجزئية والمانعية ، فالنهي عن القران والامر بالأسبوع وركعتين ظاهران في مانعية القران وشرطية الاتحاد . فما في الرياض « 3 » والمستند « 4 » من عدم دلالة النصوص على
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 6 ص 549 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 12 ص 154 . ( 3 ) رياض المسائل ج 6 ص 549 . ( 4 ) مستند الشيعة ج 12 ص 154 .