تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
بطلان الأول ، غير تام . وقد استدل للقول الآخر بالأصل ، وبالنصوص الكثيرة المتضمنة انهم ( ع ) قرنوا « 1 » . وبصحيح زرارة قال أبو عبد الله ( ع ) : انما يكره ان يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة ، واما في النافلة فلا بأس « 2 » ونحوه غيره ، بدعوى ظهور الكراهة في الكراهة المصطلحة . ولكن يرد الأصل انه لا مورد له مع الدليل ، ويرد على الاستدلال بنصوص الافعال ان الفعل لعله كان في النافلة أو في الفريضة في حال التقية ، كما نطقت بالأخير جملة من النصوص المتقدمة . واما الوجه الأخير فيرده ان الكراهة لو لم تكن ظاهرة في الحرمة ، لا ريب في عدم ظهورها في المصطلحة ، ويؤيد إرادة الحرمة منها في هذه النصوص المقابلة لها بنفي البأس في النافلة ، بناءً على الاجماع على الكراهة فيها . فالأظهر هو المنع .
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج 13 ص 369 باب : كَرَاهَةِ الْقِرَانِ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ فِي الْوَاجِبِ وَجَوَازِهِ فِي النَّدْبِ وَفِي التَّقِيَّةِ ثُمَّ يُصَلِّي لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْن . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 418 ح 1 / وسائل الشيعة ج 13 ص 369 ح 17977 .