تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
وخبر علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يطوف ويقرن بين أسبوعين ، إلى أن قال : ارو لي ما أدين الله عز وجل به ، فقال ( ع ) : لا تقرن بين أسبوعين ، كلما طفت اسبوعاً فصل ركعتين ، واما انا فربما قرنت الثلاثة والأربعة ، فنظرت اليه فقال : اني مع هؤلاء « 1 » . وخبر صفوان والبزنطي ، قالا : سألناه عن قران الطواف أسبوعين والثلاثة ، قال ( ع ) : لا ، انما هو أسبوع وركعتان ، وقال : كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن ، وانما كان ذلك منه لحال التقية « 2 » ونحوها اخبار زرارة « 3 » وعمر بن يزيد « 4 » وحريز « 5 » ثم إن المناقشة في سند هذه النصوص ودلالتها في غير محلها . وعليه ، فهل تدل على البطلان أم مجرد الحرمة ؟ . فالحق انه إن دلت النصوص على مانعية القران ، أو اشتراط
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 418 ح 4 / وسائل الشيعة ج 13 ص 312 ح 17979 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 115 ح 47 / وسائل الشيعة ج 13 ص 371 ح 17982 . ( 3 ) الإستبصار ج 2 ص 220 ح 757 / وسائل الشيعة ج 13 ص 369 ح 17977 . ( 4 ) الإستبصار ج 2 ص 220 ح 758 / وسائل الشيعة ج 13 ص 370 ح 17980 . ( 5 ) مستطرفات السرائر ج 3 ص 587 كما في هامش الرياض ج 6 ص 549 / وسائل الشيعة ج 13 ص 373 ح 17990 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 147 | السيد محمد صادق الروحاني