ولو ذكر في طواف الفريضة عدم الطهارة أعاد
شرح
خبراً مستقلًا - ولصراحته في جواز البناء على الأكثر يحمل الامر بالبناء على الأقل في النصوص على أفضل الفردين .
ثانيهما : انه إذا لم يكن الشك في النقص خاصة ، ولا في الزيادة كذلك ، بل كان الشك في الامرين معاً - كما لو شك بين الستة والسبعة والثمانية ، أو الستة والثمانية ، وما شاكل .
فالأظهر هو البطلان ، لما تقدم من الكبرى الكلية المستفادة من خبري أبي بصير والمرهبي المانعة عن جريان الاستصحاب ، ولموثق أبي بصير ، قلت له : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ، فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية ؟
قال ( ع ) : يعيد طوافه حتى يحفظ « 1 » .
( و ) المسألة الثالثة : ( لو ذكر في طواف الفريضة عدم الطهارة أعاد ) .
وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلًا في مسألة اشتراط الطهارة في طواف الفريضة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 417 ح 6 / وسائل الشيعة ج 13 ص 362 ح 17954 .