شرح
بقي في المقام أمران :
أحدهما : ان ما ذكرناه انما هو في طواف الفريضة ، واما في النافلة فلو شك في النقصان يبني على الأقل ، كما هو المشهور بين الأصحاب « 1 » وفي الجواهر « 2 » : بل تحصيل الاجماع عليه ، والنصوص المتقدمة جملة منها شاهدة به .
ولكن عن المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) وثاني والشهيدين « 3 » جواز البناء على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة ، لعموم قوله ( ع ) : الطواف في البيت صلاة « 4 » وللمرسل المتقدم : ان كان طواف نافلة فابن على ما شئت - وقد مر ان المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) يراه من تتمة صحيح رفاعة - ولقوله ( ع ) في موثق حنان : فإنه يجوز له .
أقول : الأول والثالث وان كانا قابلين للمناقشة ، الا ان الثاني لا بأس به على ما تقدم من حجيته - سواءكان تتمة لصحيح رفاعة أم
هامش
( 1 ) وفاقا للصدوق والشيخ والقاضي والحلي والفاضلين ، بل هو المشهور ، كما في المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه ، بل عن الغنية الاجماع عليه ، أنظر مستند الشيعة ج 12 ص 117 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 19 ص 383 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 350 .
( 4 ) مستدرك الوسائل ج 9 ص 410 ح 11203 / عوالي اللئالئ ج 1 ص 214 ح 70 .