شرح
ونحوه خبره الآخر « 1 » وصحيح جميل « 2 » .
هذا إذا كان على منتهى الشوط ، واما لو كان في أثنائه فعن المسالك « 3 » ، والروضة « 4 » وفي الجواهر « 5 » والرياض « 6 » وغيرهما بطل طوافه ، لاستلزامه الشك في النقصان المقتضي لتردده بين محذورين :
الاكمال المختمل للزيادة عمدا .
والقطع المحتمل للنقيصة كذلك .
ولكن سيد المدارك « 7 » ذهب إلى أنه يتم ما بيده ويصح .
أقول : اما النصوص فالظاهر عدم شمولها له ، لقوله : اسبعة طاف ، وقوله ( ع ) : اما السبعة فقد استيقن ، وللامر بالقطع ، ولكن مقتضى استصحاب عدم الزيادة ان له ان يتم ما بيده باحتمال الامر ، ولا يضر زيادته على فرضها ، للأصل ، ولأنه يأتي بها باحتمال الامر ومثل هذه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 113 ح 40 / وسائل الشيعة ج 13 ص 368 ح 17975 .
( 2 ) مستطرفات السرائر ص 560 / وسائل الشيعة ج 13 ص 369 ح 17976 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 349 .
( 4 ) شرح اللمعة الدمشقية ج 2 ص 252 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 19 ص 379 - 380 .
( 6 ) رياض المسائل ج 7 ص 61 .
( 7 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 178 - 179 .