تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
ونحوه خبره الآخر « 1 » وصحيح جميل « 2 » . هذا إذا كان على منتهى الشوط ، واما لو كان في أثنائه فعن المسالك « 3 » ، والروضة « 4 » وفي الجواهر « 5 » والرياض « 6 » وغيرهما بطل طوافه ، لاستلزامه الشك في النقصان المقتضي لتردده بين محذورين : الاكمال المختمل للزيادة عمدا . والقطع المحتمل للنقيصة كذلك . ولكن سيد المدارك « 7 » ذهب إلى أنه يتم ما بيده ويصح . أقول : اما النصوص فالظاهر عدم شمولها له ، لقوله : اسبعة طاف ، وقوله ( ع ) : اما السبعة فقد استيقن ، وللامر بالقطع ، ولكن مقتضى استصحاب عدم الزيادة ان له ان يتم ما بيده باحتمال الامر ، ولا يضر زيادته على فرضها ، للأصل ، ولأنه يأتي بها باحتمال الامر ومثل هذه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 113 ح 40 / وسائل الشيعة ج 13 ص 368 ح 17975 . ( 2 ) مستطرفات السرائر ص 560 / وسائل الشيعة ج 13 ص 369 ح 17976 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 349 . ( 4 ) شرح اللمعة الدمشقية ج 2 ص 252 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 19 ص 379 - 380 . ( 6 ) رياض المسائل ج 7 ص 61 . ( 7 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 178 - 179 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 142 | السيد محمد صادق الروحاني