شرح
الزيادة لا تضر .
الا ان في المقام خبرين يدلان بعمومهما على مبطلية الشك في الطواف نظير ما ورد في الصلاة ، وهما :
خبر أبي بصير عن مولانا الصادق ( ع ) عن رجل شك في طواف الفريضة ، قال ( ع ) : يعيد كلما شك ، قلت : جعلت فداك ، شك في طواف نافلة ؟ قال ( ع ) : يبني على الأقل « 1 » .
وخبر المرهبي عن أبي الحسن الثاني ( ع ) ، قلت : رجل شك في طوافه ، فلم يدر ستة طاف أم سبعة ؟ قال ( ع ) : ان كان في فريضة أعاد كلما شك فيه ، وان كان في نافلة بنى على ما هو أقل « 2 » .
والجواب عنهما باحتمال جعل ( ما ) موصولة ، وكونها في الكتابة عن لفظ كل مفصولة ، ليصير المعنى إعادة المشكوك فيه ، غير صحيح ، لأنه مستلزم لعدم الفرق بين شقي الترديد ، كما أن ما في المستند « 3 » من أنهما غير ناهضين لاثبات وجوب الإعادة ، ولعله لاشتمالهما على الجملة الخبرية ، قد مر ما فيه مراراً .
فالأظهر هو البطلان ولزوم الإعادة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 417 ح 4 / وسائل الشيعة ج 13 ص 312 ح 17955 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 110 ح 31 / وسائل الشيعة ج 13 ص 360 ح 17947 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 12 ص 16 .