تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وإلا قطع
شرح
واما ما في الجواهر « 1 » من احتمال إرادة البناء على اليقين ، بمعنى انه حين انصرف أقرب إلى اليقين مما بعده فلا يلتفت إلى الشك بعده ، وإرادة الإعادة اي يأتي بطواف متيقن عداه ، فخلاف الظاهر جداً . واما صحيح منصور فهو ايضاً مطلق يقيد اطلاقه بما مر ، وفي الجواهر « 2 » : احتمال ان يكون قوله : طفت ، اي أعدت على معنى ففعلت الامرين الاكمال والإعادة . ويرد عليه انه يدفع ذلك قول ، هلا استأنفت . هذا كله إذا كان في النقصان ، ( وإلا ) اي وان كان الشك في الزيادة على السابع ( قطع ) ولا شيء عليه ، بلا خلاف محقق أجده فيه ، كذا في الجواهر « 3 » . ويشهد به صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ، فلم يدر أسبعة طاف ، أم ثمانية ؟ فقال ( ع ) : اما السبعة فقد استيقن ، وانما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين « 4 »
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 19 ص 382 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 19 ص 382 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 19 ص 379 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 114 ح 42 / وسائل الشيعة ج 13 ص 368 ح 17974 .