تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
قال : فليعد طوافه ، قلت : ففاته ؟ قال ( ع ) : ما أرى عليه شيئاً ، والإعادة أحب إلي وأفضل « 1 » . ونحوه صحاح ابن عمار ومحمد وأبي بصير « 2 » . وفي الرياض : والتقريب فيها عدم امكان حملها على الشك في الأثناء ، لوجوب التدارك فيه ، اما بالاستيناف ، أو اتيان شوط آخر على ما سيأتي من الخلاف ، ولا قائل بعدم وجوب شيء عليه ولو مع الفوات ، إلى أن قال : فالحكم به صريحاً في الروايات بعد مراعاة الاجماع أوضح دليل على إرادة خصوص الشك بعد الانصراف ، ولا ينافيها الحكم بالاستيناف ، بناءً على عدم ظهور قائل به ايضاً مطلقاً ، وذلك لظهورها في استحبابه ، ولا يشترط فيه ظهور قائل به « 3 » ، انتهى ، وتبعه في ذلك صاحب الجواهر ( رحمت ا . . . عليه ) « 4 » . ( ولكن ) : الظاهر أن الذي أوجب وقوعهما في كلفة الاستدلال والتشبث بما أفاداه ، توهم ان المراد من قوله : قد فاته ذلك ، انه لم يستقبل الطواف ، مع أن الظاهر أن المراد به انه شك وقد فاته بمفارقة
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 416 ح 1 / وسائل الشيعة ج 13 ص 361 ح 17951 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 417 ح 3 و 4 و 5 / وسائل الشيعة ج 13 ص 362 361 ح 17953 . ( 3 ) رياض المسائل ج 7 ص 60 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 19 ص 378 .