شرح
الله به على الناس من طواف الوداع ، لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نسائهم « 1 » .
وعن ابن بابويه « 2 » الفتوى بذلك .
ولكن الأول مرسل لا يستند اليه في الفتوى ، والثاني مجمل ، فإنه يحتمل ان يكون المراد ان اتفاق الفريقين على مشروعية طواف الوداع سبب لتمكن الشيعة من طواف النساء ولولاه لزمتهم التقية بتركه غالباً .
ويحتمل ان يكون مختصاً بالعامة الذين لا يرون وجوب طواف النساء ويراد المنة على المؤمنين بالنسبة إلى نسائهم غيرالعارفات .
فالأظهر عدم الاجزاء ، للأصل .
ولو كان الترك عمدياً ، فهل تجوز الاستنابة أم لا ؟
الظاهر هو الثاني ، لاختصاص النصوص بالناسي ، فلا بد له من الرجوع بنفسه كما صرح به الشهيد ( رحمت ا . . . عليه ) « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 253 ح 16 / وسائل الشيعة ج 13 ص 299 ح 17792 .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 4 ص 202 .
( 3 ) الدروس الشرعية ج 1 ص 404 .