ولو شك في عدده بعد الانصراف لم يلتفت
شرح
حكم الشك في عدد الطواف
( و ) المسألة الثانية : ( لو شك في عدده ) أو في صحته وفساده ( بعد الانصراف لم يلتفت ) بلا خلاف « 1 » ، لقاعدتي الفراغ والتجاوز ، بناءً على عدم اختصاصهما بباب الصلاة كما حققناه في رسالتنا القواعد الثلاث المطبوعة « 2 » . غاية الأمر إن كان الشك في الصحة والفساد لا يعتبر في جريانها شيء ، وان كان في أصل الوجود يعتبر الدخول في الغير ، وهل يكفي اعتقاد التمام أو الاتيان بالمنافي أم لا ؟ فيه كلام أشبعناه في رسالتنا ، وبيّنا ان الأظهر كفاية كل منهما . واستدل له - مضافا إلى ذلك - بجملة من النصوص : كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل طاف طواف الفريضة ، فلم يدرستة طاف أم سبعة ؟هامش
( 1 ) كما عن كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 439 ، بل عن النراقي في المستند ج 12 ص 113 الإجماع عليه / رياض المسائل ج 7 ص 60 .
( 2 ) طبعت هذه الرسالة منفردة عن موسوعات المؤلف في قم المقدسة أكثر من مرة تعميما للفائدة .