تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
التعذر . وحيث إن النصوص مختصة بمن رجع إلى أهله ، فهل يبقى غيره على اصالة المباشرة ، فلو لم يستمر النسيان إلى أن يرجع إلى أهله لا يجوز له الاستنابة ، أم يتعدى إلى كل من بعد من مكة ، فيجوز ان يستنيب وان لم تكن المباشرة متعذرة ومتعسرة ؟ الأظهر هو الثاني ، إذ من المعلوم عدم دخل الرجوع إلى أهله ووطنه في ذلك ، كما أن الأصحاب لم يفهموا منها الخصوصية . ولو كان الناسي طواف النساء طائفا بالبيت طواف الوداع ، فهل يكون ذلك مجزيا عن المتروك ، أم لا ؟ مقتضى القاعدة عدم الاجزاء ، سيما مع كون طواف الوداع مستحباً وطوف النساء واجباً ، الا ان هناك جملة من النصوص استدل بها للاجزاء : منها : مرسل الفقيه : وروى فيمن نسي طواف النساء انه ان كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء « 1 » . ومنها : خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : لولا ما من
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 391 ذيل الحديث 2789 / وسائل الشيعة ج 13 ص 408 ح 18084 .