شرح
المقنع ايضاً مرسلًا كما في الوسائل « 1 » - انه حيث يكون بلسان استناده إلى المعصوم ( ع ) جزماً فهو حجة ، وبه يقيد اطلاق الصحيح .
وثالثة بجملة أخرى من النصوص ، كموثق حنان بن سدير ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما تقول في رجل طاف فأوهم ، قال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة ؟
فقال أبو عبد الله ( ع ) : اي الطوافين كان ، طواف نافلة أم طواف فريضة ؟
قال : ان كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف ، وان كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع انه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له « 2 » .
وخبر صفوان - أو حسنه - عن أبي الحسن الثاني ( ع ) عن ثلاثة دخلوا في الطواف ، فقال واحد منهم : احفظوا الطواف ، فلما ظنوا انهم قد فرغوا ، قال واحد منهم : معي سبعة أشواط .
وقال الآخر : معي ستة أشواط .
وقال الثالث : معي خمسة أشواط .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 13 ص 360 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 417 ح 7 / وسائل الشيعة ج 13 ص 360 ح 17950 .