شرح
وتقريب الاستدلال بها انما هو بما ذكرناه ، وان كان لا يخلو عن تكلف بل تعسف .
وأخرى بصحيح رفاعة عن الإمام الصادق ( ع ) ، أنه قال في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة ، قال ( ع ) : يبني على يقينه .
قال الصدوق : وسئل عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة ، قال : طواف نافلة أو فريضة ؟
قيل : اجبني فيهما جميعاً ، قال : ان كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وان كان طواف فريضة فأعد الطواف « 1 » .
وأورد عليه بان صدره يدل على عدم البطلان وانه يبني على الأقل ، والذيل رواية أخرى مرسلة ، ولذا جعله في الوسائل خبراً آخر « 2 » .
وفيه : اولًا : ان المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) جعله من تتمة الخبر الأول ، وعليه فيقيد اطلاق صدره بذيله .
وثانياً : انه لو سلم كونه خبراً آخر ومرسلًا - ويؤيده انه رواه في
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 397 ح 2804 وحديث 2805 / وسائل الشيعة ج 13 ص 360 ح 17948 .
( 2 ) أنظر وسائل الشيعة ج 13 ص 360 ح 17948 وح 17949 .