وفي الأثناء يعيد ان كان فيما دون السبعة
شرح
ذلك المكان ، ويشهد به ما في صحيح محمد : انه قد خرج وفاته ذلك ، وعليه فصدرها مختص بالشك في الأثناء ، وذيلها بالشك بعد الانصراف والفراغ ، وقوله ( ع ) في بعضها : والإعادة أحب وأفضل ، انما هو في الشك بعد الفراغ ، فتأمل .
( و ) لو شك في عددة ( في الأثناء يعيد ان كان فيما دون السبعة ) كما لو شك بين الستة والسبعة ، كما عن الصدوق « 1 » والشيخ « 2 » والقاضي « 3 » والحلي « 4 » وجمع من المتأخرين « 5 » ، بل هو المشهور كما عن المدارك « 6 » والذخيرة « 7 » والمفاتيح وشرحه « 8 » ، بل عن الغنية « 9 » الاجماع عليه .
واستدل له تارة بالنصوص المتقدمة .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 397 ح 2804 .
( 2 ) النهاية ص 237 .
( 3 ) المهذب ج 1 ص 238 .
( 4 ) السرائر ج 1 ص 572 .
( 5 ) كالعلامة في القواعد ج 1 ص 427 ، والجامع للشرائع ص 198 .
( 6 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 179 .
( 7 ) ذخيرة المعاد ط . ق ج 1 ق 3 ص 639 .
( 8 ) المفاتيح ج 1 ص 371 كما في هامش مستند الشيعة ج 12 ص 117 .
( 9 ) غنية النزوع ص 176 .