تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
وصحيحه الآخر عنه ( ع ) عن رجل نسي طواف النساء ، حتى يرجع إلى أهله ، قال ( ع ) : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره ، فأما ما دام حياً فلا يصلح ان يقضي عنه ، وان نسي الجمار فليسا بسواء ، ان الرمي سنة والطواف فريضة « 1 » . وقد جمع الأولون بين النصوص بحمل الثانية على الاستحباب ، ومن ذهب إلى اشتراط التعذر في جوازها جمع بينهما بتقييد اطلاق الأولى بالثانية . والحق ان يقال : ان القيد في الصحيح الأول من الثانية في كلام السائل لا الامام ، والثاني منها غير ظاهر في اللزوم بقرينة : لا يصلح ، فيبقى ظهور : يطوف بالبيت ، و : يزور البيت ، في المباشرة ، ويرفع اليد عنه لنصوصية الطائفة الأولى في جواز الاستنابة ، سيما صحيح معاوية : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر أن يقضي عنه ان لم يحج ، فإنه كالمفسر لذلك . ولو تنزلنا عما ذكرناه ، وسلمنا ظهور : لا يصلح ، في المنع ، يقع التعارض بين ظهوره وظهور نصوص الاستنابة ، وهي تقدم لوجوه ، فالأظهر جواز الاستنابة مطلقاً ، الا ان الأحوط المباشرة الا مع
هامش
( 1 ) تهذيب الحكام ج 5 ص 253 ح 17 / وسائل الشيعة ج 13 ص 406 ح 18077 .