شرح
جوازها التعذر كما عن التهذيب « 1 » والمنتهى « 2 » ؟ .
ومنشأ الخلاف اختلاف الاخبار : فان ظاهر جملة من النصوص جواز الاستنابة مطلقاً ، كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال ( ع ) : يأمر من يقضي عنه ان لم يحج ، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت « 3 » .
وصحيح الحلبي عنه ( ع ) عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ، قال ( ع ) : يرسل فيطاف عنه ، وان مات قبل ان يطاف عنه طاف عنه وليه « 4 » . ونحوهما غيرهما .
وجملة أخرى منها تدل على لزوم المباشرة مع التمكن ، كصحيح معاوية عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة ، قال ( ع ) : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت : فإن لم يقدر ؟ قال ( ع ) : يأمر من يطوف عنه « 5 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 255 ذيل الحديث 865 .
( 2 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 769 .
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 389 ح 2786 / وسائل الشيعة ج 13 ص 408 ح 18083 .
( 4 ) مستطرفات السرائر ص 562 / وسائل الشيعة ج 13 ص 409 ح 18086 .
( 5 ) تهذيب الحكام ج 5 ص 256 ح 27 / وسائل الشيعة ج 13 ص 407 ح 18079 .