شرح
وان شئت قلت : ان ترك الطواف نسياناً مستلزم لكونه محرم وهو لا يعلم ، فيشمله نصوص نفي الكفارة على الجاهل ايضاً ، فما عن الأكثر اظهر .
لو نسي طواف النساء
9 - لو نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ، فلا كلام في أنه لا تحل له النساء بدونه حتى العقد عليهن ، ولا اشكال ايضاً في أنه ان باشر بنفسه جاز ، كما لا كلام في جواز الاستنابة فيه لو تعذر ان يأتي به بنفسه . إنما الكلام في أنه هل يجوز له الاستنابة اختياراً كما هو المنسوب إلى المشهور « 1 » بل قيل لا خلاف فيه بين القدماء والمتأخرين « 2 » - الا من الشيخ والمصنف في التهذيب « 3 » والمنتهى « 4 » - أم يشترط فيهامش
( 1 ) فقد نسبه الفاضل الهندي في كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 479 إلى كل من الوسيلة والجامع للشرائع والنافع والتحرير والتذكرة والإرشاد والتلخيص وغيرها ، ونسبها في الرياض ج 7 ص 67 إلى الأكثر .
( 2 ) كما عن الرياض ج 7 ص 67 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 255 الحديث 866 .
( 4 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 769 .