تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
والنافع « 1 » والتذكرة « 2 » والمنتهى « 3 » والشهيدين « 4 » وغيرهم بل الأكثر كما قيل « 5 » ؟ وجوه . وجه الأول : حسن ابن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) عن متمتع وقع على أهله ولم يزر ، قال ( ع ) : ينحر جزوراً ، وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه إن كان عالماً ، وإن كان جاهلًا فلا شيء عليه « 6 » . وصحيح عيص بن القاسم عنه ( ع ) عن رجل وقع على أهله حين ضحى قبل ان يزور البيت ، قال ( ع ) : يهريق دماً « 7 » . فان الأول بعمومه يشمل الناسي ، إذ الظاهر أن قوله : ان كان ، عالماً ، قيد لانثلام الحج ، وان الشئ المنفي هو الاثم والثلم دون النحر ، فإيراد سيد المدارك « 8 » عليه بأنه في العالم غير تام .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 94 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 8 ص 117 . ( 3 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 699 . ( 4 ) أنظر الدروس الشرعية ج 1 ص 405 ، ومسالك الأفهام ج 2 ص 351 . ( 5 ) حكاه السيد العاملي في مدارك الأحكام ج 8 ص 183 . ( 6 ) الكافي ج 4 ص 378 ح 3 / وسائل الشيعة ج 13 ص 121 ح 17387 . ( 7 ) الكافي ج 4 ص 379 ح 4 / وسائل الشيعة ج 13 ص 122 ح 17388 . ( 8 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 183 .