تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
7 - لو عاد لاستداركه بعد الخروج على وجه يستدعي وجوب الاحرام لدخول مكة لو لم يكن عليه ، فهل يجب عليه الاحرام ثم يقضي الفائت في محله قبل الإتيان بافعال العمرة أو بعده ، أم لا ؟ الظاهر هو الثاني ، لصدق الاحرام عليه كما مر في من تركه نسياناً ، والاحرام لا يقع الا من محل .

وجوب الكفارة على من واقع أهله قبل قضاء الفائت

8 - إذا نسي الطواف حتى رجع إلى أهله وواقعها ، فهل تجب عليه الكفارة مطلقاً كما عن الشيخ « 1 » وابني البراج « 2 » وسعيد « 3 » . أم لا تجب كذلك كما عن الحلي « 4 » . أم لا تجب إلا مع المواقعة بعد الذكر كما عن السراير « 5 » ، والشرايع « 6 » ،
هامش
( 1 ) في المبسوط ج 1 ص 359 . ( 2 ) في المهذب ج 1 ص 231 . ( 3 ) الجامع للشرائع ص 198 . ( 4 ) في السرائر ج 1 ص 574 حيث نفى الكفارة عن الناسي . ( 5 ) السرائر ج 1 ص 574 . ( 6 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 202 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 125 | السيد محمد صادق الروحاني