شرح
وجهان : من صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل ان يطوف بالبيت ، قال ( ع ) : يطوف بالبيت ، ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما « 1 » .
ومن خبره عنه ( ع ) عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة ، قال ( ع ) : يرجع فيطوف بالبيت ، ثم يستأنف السعي قلت : ان ذلك قد فاته ؟ قال ( ع ) : عليه دم ، الا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك « 2 » .
حيث اقتصر على وجوب الدم مع الفوات ، فيدل على عدم لزوم الإعادة .
وحيث إن الخبر أخص من الصحيح لاختصاصه بصورة الفوات ، فيقيد اطلاقه به .
فالأظهر على هذا عدم الوجوب .
اللهم إلا أن يقال : ان صدر الخبر بالاطلاق يدل على وجوب الإعادة ، وكذا ذيله المذكور نظيراً للمقام ، وايجاب الدم لا ينافي الاطلاق ، بل يدل على أنه في خصوص صورة الفوت يجب شيء آخر وهو الدم ، ويؤيده ذكر النظير بعد ذلك ، وعليه فالأقوى وجوبه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 421 ح 2 / وسائل الشيعة ج 13 ص 413 ح 18094 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 129 ح 99 / وسائل الشيعة ج 13 ص 413 ح 18093 .