شرح
الكركي ( ق . س ) « 1 » ، أم لا يحتاج إلى المحلل ؟ وجوه .
قد استدل للأول باستصحاب بقاء الاحرام إلى أن يحصل المحلل .
وفيه : ان الاحرام يبطل النسك الذي هو جزء منه ، ومع البطلان لا حاجة إلى المحلل .
ودعوى ان بطلان الحج انما هو من قبيل الحج الفاسد ، بناءً على أن الفرض هو الأول ، مندفعة بكونه خلاف الظاهر .
واستدل للثاني بما دل على أنه بافعال العمرة يحصل التحلل من احرام الحج ايضاً .
وفيه : انه مختص بصورة فوات الحج بفوات وقته ، ولا يشمل ما لو بطل بفوات ركنه ، وفي الجواهر : وان كان ظاهر سيد المدارك المفروغية منه ، حيث إنه بعد ما ذكر ما سمعته سابقاً قال : والمسألة قوية الاشكال ، من حيث استصحاب حكم الاحرام إلى أن يعلم حصول المحلل ، وانما يعلم بالاتيان بافعال العمرة ، ومن اصالة عدم توقفة على ذلك مع خلو الأخبار الواردة في مقام البيان منه « 2 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 3 ص 201 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 175 .