ومع التعذر يستنيب
شرح
فالأظهر أنه تجب المباشرة مع التمكن ، ( ومع التعذر يستنيب ) وكذا مع التعسّر ، ولا يكفي في جواز الاستنابة مطلق العذر الحاصل بسبب العود إلى بلده ، كما عن كشف اللثام « 1 » ، وأما ما عن الشهيد « 2 » من احتمال أن يعتبر في العود استطاعة الحج المعهودة ، فهو ضعيف غايته ، ولا دليل عليه .
2 - لو مات ولم يقض ، قضى عنه وليه إما بنفسه أو بالاستنابة ، ويشهد به صحيح ابن عمار المتقدم .
3 - ان المحكي عن صريح الشيخ « 3 » والحلي « 4 » وابن سعيد « 5 » عدم الفرق في ذلك بين طواف الحج والعمرة ، وهو ظاهر المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) في الكتاب « 6 » وسائر كتبه « 7 » والشرايع « 8 » ، ويشهد به صحيح علي بن جعفر المتقدم .
هامش
( 1 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 477 .
( 2 ) الدروس الشرعية ج 1 ص 404 .
( 3 ) أنظر المبسوط ج 1 ص 357 .
( 4 ) أنظر السرائر ج 1 ص 574 .
( 5 ) الجامع للشرائع ص 198 .
( 6 ) تبصرة المتعلمين ص 97 .
( 7 ) كالإرشاد ج 1 ص 324 ، والتحرير ج 1 ص 587 ، والتذكرة ط . ج ج 8 ص 117 .
( 8 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 202 .