تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
الصادق ( ع ) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال ( ع ) : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره ، فاما ما دام حياً فلا يصلح ان يقضى عنه ، وان نسي الجمار فليسا بسواء ، ان الرمي سنة والطواف فريضة « 1 » . فإنه يدل على أنه لا يجوز أن يستنيب في طواف النساء ما دام حياً بل يجب عليه القضاء بنفسه ، لأنه مذكور في القرآن ، ويجوز ذلك في الرمي العدم ذكره فيه ، فبعموم العلة يدل على المقام . إنما الكلام في وجوب المباشرة في صورة عدم تعذر القضاء بنفسه لا تعسّره . واستدل له في الجواهر « 2 » بفحوى ما دل على وجوب تلك في طواف النساء ، وبفحوى ما دل على وجوب المباشرة في قضاء ركعتي الطواف اللتين هما من توابع الطواف ، وهما كما ترى ، فالحق أن يستدل له بعموم العلة في صحيح معاوية . واستدل لجواز الاستنابة مطلقاً بصحيح علي بن جعفر المتقدم . ويرد عليه أنه إما أن يختص بصورة التعذر لو كان الجمع بذلك عرفياً ، وإلا فيقدم صحيح معاوية للشهرة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 253 ح 17 / وسائل الشيعة ج 13 ص 406 ح 18077 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 19 ص 378 .