شرح
أن يأتي به بنفسه ، وإذا امتنع أو كان فيه مشقة لا تتحمل عادة « 1 » يجوز أن يستنيب .
وعن جماعة انه يجب المباشرة « 2 » ، الا مع التعذر الحاصل بسبب العود إلى البلد ، بمعنى كفاية هذا المقدار من العذر .
وعن بعض المتأخرين جواز الاستنابة مطلقا « 3 » .
أقول : أما جواز الاستنابة مع التعذر أو التعسر فلا خلاف فيه بين القائلين بصحة الحج « 4 » .
ويشهد به صحيح علي بن جعفر المتقدم « 5 » ، كما أن جواز مباشرته اجماعي ، ويشهد به صحيح علي من جهة ان التوكيل لا يكون الا فيما يجوز للموكل مباشرته .
والعلة المنصوبة في صحيح معاوية بن عمار عن مولانا
هامش
( 1 ) حكاه عن الأكثر في مستند الشيعة ج 12 ص 126 .
( 2 ) كالعلامة في التحرير ج 1 ص 587 ، والطباطبائي في الرياض ج 7 ص 6 ، والمحقق في الشرائع ج 1 ص 202 ، والسرائر ج 1 ص 574 .
( 3 ) قال الشهيد في الدروس ج 1 ص 404 : والأشهر جواز افستنابة للقادر / أنظر مدارك الأحكام ج 8 ص 176 .
( 4 ) كما حكاه النراقي في المستند ج 12 ص 126 ، ونقل الاجماع عليه عن الغنية .
( 5 ) تقدم ص 115 .