شرح
وفيه : أن الصحيح عام شامل له ولطواف الحج والعمرة ، والخبر وإن كان سؤالًا وجواباً في طواف النساء إلا أنه لا يصلح لتقييد الإطلاق ، لعدم حمل المطلق على المقيد في المتوافقين .
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء ، كيف يصنع ؟
قال ( ع ) : يبعث بهدي ، ان كان تركه في حج بعث به في حج ، وان كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه « 1 » وحمله الشيخ « 2 » ( ق . س ) على طواف النساء ، وهو كما ترى بلا وجه ، وخبر معاوية لا يصلح لذلك كما مر وسيأتي .
وقد استدل الشيخ ( ق . س ) للبطلان بالخبرين المتقدمين في الجاهل ، ثم ذكر صحيح علي بن جعفر وحمله على طواف النساء من جهة ان من ترك طواف النساء ناسياً جاز له ان يستنيب غيره مقامه في طوافه ، ولا يجوز ذلك في طواف الحج ، ثم استشهد لذلك بخبر معاوية بن عمار « 3 » ، وظاهره أن الجمع بين الخبرين وصحيح علي بن جعفر انما يكون بذلك ، وخبر ابن عمار يشهد به .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 128 ح 93 / وسائل الشيعة ج 13 ص 405 ح 18076 .
( 2 ) في الاستبصار ج 2 ص 228 ذيل الحديث 788 .
( 3 ) الاستبصار ج 2 ص 228 ذيل الحديث 788 .