تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
والاستبصار « 1 » - والحلبي « 2 » ، اما الشيخ فقد رجع عنه في كتبه المتأخره من الخلاف « 3 » والمبسوط « 4 » والنهاية « 5 » ، فلم يبق مخالف الا الحلبي . ويشهد للصحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) فيمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله ، فقال ( ع ) : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه « 6 » . وعن الشيخ « 7 » - قده - حمله على طواف الوداع ، واستدل له « 8 » بخبر معاوية بن عمار ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، قال ( ع ) : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر من يقضي عنه ، فان توفى قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره « 9 » .
هامش
( 1 ) الإستبصار ج 2 ص 228 ح 786 . ( 2 ) الكافي في الفقه ص 195 . ( 3 ) الخلاف ج 2 ص 324 مسألة 131 . ( 4 ) المبسوط ج 1 ص 357 . ( 5 ) النهاية ص 237 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 389 ح 2784 / وسائل الشيعة ج 14 ص 291 ح 19223 . ( 7 ) في التهذيب ج 5 ص 284 باب الوداع ح 961 . ( 8 ) في الإستبصار ج 2 ص 228 ح 789 . ( 9 ) الكافي ج 4 ص 513 ح 5 / وسائل الشيعة ج 13 ص 407 ح 18081 .