شرح
لا يصلح قرينة لصرف الظهور أو إجمال الخبر ، والمسؤول عنه في خبر علي بن أبي حمزة صرح به في ما روي بطريق الصدوق ، وعلي بن أبي حمزة قوي على الأظهر يؤخذ بخبره ، مع أن في الأول كفاية .
ويرد الثاني أن لزوم إعادة الحج على الجاهل سيَّما القاصر ، يستلزم لزوم اعادتها على العامد بالأولوية قطعاً .
أضف إليه ما أفاده الشهيد في الدروس « 1 » على ما حكى انه يمكن أن يدعى الدلالة على ذلك في العرف ، بحيث يصلح لأن تكون حجة شرعية .
ويرد على الثالث ما سيأتي من أن مقتضي اطلاقهما إرادة الأعم من طواف الحج والعمرة .
ويرد على الرابع ان عدم الذكر لا يدل على الاعراض ، مع أن غايته سقوطهما عن الحجية في تلك الفقرة خاصة فالأظهر ان عليه إعادة الحج .
وأما الموضع الثاني ، فعن الأكثر « 2 » ان عليه إعادة الحج والبدنة ، ويشهد بهما الخبران المتقدمان .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية ج 1 ص 403 .
( 2 ) كالتذكرة ط . ق ج 1 ص 364 ، والمنتهى ط . ق ج 2 ص 699 ، وجامع المقاصد 3 ص 201 ، وحكاه السيد العاملي عن الأكثر في المدارك ج 8 ص 174 .