شرح
واستدل للحرمة بجملة من النصوص ، كصحيح حماد عن أبي عبد الله ( ع ) : لا تنظر في المرآة وأنت محرم ، لأنه من الزينة « 1 » .
وصحيح حريز عنه ( ع ) : لا تنظر في المرآة وأنت محرم ، لأنه من الزينة « 2 » ونحوهما غيرهما .
وقد حملها الفاضل النراقي « 3 » على الكراهة ، لأنه متضمنه للجملة المحتملة للخبرية وجوابه ما تقدم مرارا من ظهور الجملة الخبرية في اللزوم .
وقد يقال : إنه لا بد من تقييد اطلاق تلك النصوص بما في جملة أخرى منها دالة على القيد ، كصحيح معاوية بن عمار ، قال أبو عبد الله ( ع ) : لا ينظر المحرم في المرآة لزينة ، فان نظر فليلب « 4 » وصحيحه الآخر عنه ( ع ) : لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة « 5 » فيثبت ما اختاره في الذخيرة « 6 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 347 ح 2649 / الوسائل ج 12 ص 472 ح 16811 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 303 ح 27 / الوسائل ج 12 ص 472 ح 16813 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 12 ص 43 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 307 ح 2 / الوسائل ج 12 ص 473 ح 16814 .
( 5 ) التهذيب ج 5 ص 303 ح 28 / الوسائل ج 12 ص 473 ح 16812 .
( 6 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 593 .