تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
شرح
كل ما هو زينة - خبر مسمع عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : لا يلبسه للزينة « 1 » . واما عن الكليني : وفي رواية أخرى : ولا يلبسه للزينة « 2 » . فالظاهر أن مراده ذلك فليس هو خبرا آخر ، وقوله ( ع ) : للزينة ، يمكن ان يكون مذكورا في مقام التعليل ، فيدل الخبر على حرمة لبسه مطلقا ، لكونه زينة ، ويمكن ان يكون قيدا اللبس ، اي لا يقصد بلبسه الزينة والا حرم اللبس . وبإزائه ما يدل على جواز اللبس مطلقا ، كصحيح ابن بزيع : رأيت العبد الصالح ( ع ) وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة « 3 » . وخبر نجيح عن أبي الحسن ( ع ) : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم « 4 » ونحوهما غيرهما . فعلى الاحتمال الأول الذي ذكرناه في خبر مسمع يكون المتعين الجمع بين النصوص بحمل خبر مسمع على الكراهة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 73 ح 50 / الوسائل ج 12 ص 490 ح 16867 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 12 ص 490 ح 16865 / الكافي ج 4 ص 343 ح 22 . ( 3 ) الاستبصار ج 2 ص 165 ح 2 / الوسائل ج 12 ص 490 ح 16866 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 343 ج 22 / الوسائل ج 12 ص 490 ح 16864 .