شرح
والقاضي « 1 » والنافع « 2 » وفي الشرايع « 3 » والمنتهى « 4 » والجواهر « 5 » .
وعن الشيخ « 6 » وأبي الصلاح « 7 » وابني إدريس « 8 » وسعيد « 9 » البناء على الحرمة ، بل نسب إلى الأكثر بل المشهور « 10 » .
وعن الذخيرة « 11 » الحكم بالحرمة إذا كان النظر للزينة .
هامش
( 1 ) المهذب ج 1 ص 221 - 222 .
( 2 ) المختصر النافع ص 85 .
( 3 ) شرايع الاسلام ج 1 ص 184 قوله : المحرمات . . . وكذا النظر في المرآة على الأشهر وهو ظاهر في الحرمة .
( 4 ) منتهى المطلب ج 2 ص 788 ط . ق لكنه صريح في الحرفة قال : مسألة : لا يجوز للمحرم النظر في المرآة لأنه زينة .
( 5 ) جواهر الكلام ج 18 ص 348 - 349 ويظهر فيه القول بالحرمة ان كان للزينة قال : وكذا لا يجوز لهما في حال الاحرام النظر في المرآة على الأشهر . . . بل لا بأس بالنظر في المرآة في غير المقتاد فعله للزينة .
( 6 ) النهاية ص 220 .
( 7 ) الكافي للحلبي ص 203 .
( 8 ) السرائر ج 1 ص 546 .
( 9 ) الجامع للشرايع ص 184 .
( 10 ) نسبه إلى المشهور المحقق النراقي في المستند ج 12 ص 44 ، وصاحب الحدائق ج 15 ص 454 .
( 11 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 593 .