تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
والقاضي « 1 » والنافع « 2 » وفي الشرايع « 3 » والمنتهى « 4 » والجواهر « 5 » . وعن الشيخ « 6 » وأبي الصلاح « 7 » وابني إدريس « 8 » وسعيد « 9 » البناء على الحرمة ، بل نسب إلى الأكثر بل المشهور « 10 » . وعن الذخيرة « 11 » الحكم بالحرمة إذا كان النظر للزينة .
هامش
( 1 ) المهذب ج 1 ص 221 - 222 . ( 2 ) المختصر النافع ص 85 . ( 3 ) شرايع الاسلام ج 1 ص 184 قوله : المحرمات . . . وكذا النظر في المرآة على الأشهر وهو ظاهر في الحرمة . ( 4 ) منتهى المطلب ج 2 ص 788 ط . ق لكنه صريح في الحرفة قال : مسألة : لا يجوز للمحرم النظر في المرآة لأنه زينة . ( 5 ) جواهر الكلام ج 18 ص 348 - 349 ويظهر فيه القول بالحرمة ان كان للزينة قال : وكذا لا يجوز لهما في حال الاحرام النظر في المرآة على الأشهر . . . بل لا بأس بالنظر في المرآة في غير المقتاد فعله للزينة . ( 6 ) النهاية ص 220 . ( 7 ) الكافي للحلبي ص 203 . ( 8 ) السرائر ج 1 ص 546 . ( 9 ) الجامع للشرايع ص 184 . ( 10 ) نسبه إلى المشهور المحقق النراقي في المستند ج 12 ص 44 ، وصاحب الحدائق ج 15 ص 454 . ( 11 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 593 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 96 | السيد محمد صادق الروحاني