شرح
وطائفة أخرى منها ظاهرة في الجواز الا للزينة ، كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : لا بأس ان يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، واما للزينة فلا « 1 » .
وصحيح زرارة عنه ( ع ) : تكتحل المرأة بالكحل كله ، الا الكحل الأسود للزينة « 2 » ونحوهما غيرهما .
وطائفة ثالثة ادعي ظهورها في الجواز مطلقا ، كصحيح حماد عن الحلبي ، قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة تكتحل وهي محرمة ، قال : لا تكتحل ، قلت : بسواد ليس فيه طيب ، قال : فكرهه من اجل أنه زينة « 3 » .
وصحيح عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران « 4 » .
وصحيح محمد عن الباقر ( ع ) : يكتحل المحرم عينيه ان شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس « 5 » ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 302 ح 26 / الوسائل ج 12 ص 468 ح 16797 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 301 ح 22 / الوسائل ج 12 ص 468 ح 16799 .
( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 456 ح 1 / الوسائل ج 12 ص 471 ح 16810 .
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 301 ح 24 / الوسائل ج 12 ص 469 ح 16801 .
( 5 ) الفقيه ج 2 ص 347 ح 2648 / الوسائل ج 12 ص 471 ح 16808 .