شرح
أم يعم ما كان في غير ملكه وهو المنقول عن المبسوط « 1 » والنهاية « 2 » والسرائر « 3 » والنزهة « 4 » والمنتهى « 5 » والتذكرة « 6 » وغيرها ؟
واستدل لأصل الجواز بصحيح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) : كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين ، الا ما انبته أنت وغرسته « 7 » .
وأورد عليه ايرادان .
أحدهما ما افاده بعض الأعاظم من المعاصرين « 8 » ، قال : انه ورد عين هذا الحديث غير مذيل بهذا الذيل ، وحيث إن السائل واحد وكذا المسؤول عنه ، فالحديث كما يحتمل ان يكون متعددا حيث سمع حريز من الأمام ( ع ) مرتين ، كذلك يحتمل ان يكون واحدا ، لا يعلم أنه زيد في أحد النقلين أو حصل النقص في الآخر ، فلا علم بثبوت الزيادة .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 354 .
( 2 ) النهاية ص 234 .
( 3 ) السرائر ج 1 ص 554 قوله : ولا بأس ان تقلع ما انبته أنت في الحرم من الأشجار .
( 4 ) نزهة الناظر ص 61 كما في هامش مستند الشريعة ج 11 ص 402 .
( 5 ) منتهى المطلب ج 2 ص 797 ط . ق .
( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 340 ط . ق .
( 7 ) الفقيه ج 2 ص 254 ح 2342 / الوسائل ج 12 ص 553 ح 17066 .
( 8 ) ورد ذلك في كتاب الحج للسيد محمود الشهرودي ج 3 ص 285 .