شرح
وكيف كان ، فقد أورد عليه بأنه يعارضه صحيح عبد الله بن سنان ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال ( ع ) : نعم ، قلت له : ان يحتش لدابته وبعيره ؟ قال ( ع ) : نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم ، فإذا دخل الحرم فلا « 1 » .
ولقد أفاد بعض الأعاظم « 2 » انه يتعارض الصحيحان ويتساقطان ، فيرجع إلى العمومات والاطلاقات الدالة على الحرمة ، لخروجهما عن حريم التعارض .
أقول أولا : لا يبعدان يكون قوله : حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا ، مختصا بالجملة الأخيرة فيه - وهي : ويقطع ما شاء من الشجر - ولا يكون مربوطا بما قبله .
وثانيا : ان صحيح ابن سنان ظاهر في المنع ، وصحيح ابن حمران صريح في الجواز ، فالجمع العرفي بينهما يقتضي البناء على الكراهة ، وبعد الجمع يخصص العمومات بهما .
وثالثا : ان ما افاده من أن المقيدين يتعارضان ويتساقطان فيرجع إلى العمومات ، غريب ، فإنهما خبران تعارضا لو سلم التعارض فلا بد وان
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 365 ح 2 / الوسائل ج 12 ص 552 ح 17061 .
( 2 ) لعله إشارة إلى الجواهر ج 18 ص 420 حيث قال : . . . ولكما فيه انهما منافيان لما سمعت من اطلاق النص والفتوى . . .