تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
شرح
يرجع إلى المرجحات ، فإن كان هناك مرجح لأحدهما فهو يقدم ، فإن كان ذلك خبر الجواز يقيد الاطلاقات به ، وان كان هو دليل المنع فالاطلاقات بحالها ، وان لم يكن هناك مرجح ، يتخير في الأخذ بأيهما شاء ، وحينئذ له ان يختار دليل الجواز ويقيد الاطلاقات به ، وعلى فرض التعارض يقدم دليل المنع للشهرة ، ففي المنتهى « 1 » : ذهب اليه علمائنا . فتحصل ان ما افاده السيد من الجواز اظهر نعم ، الدليل مختص بالبعير ، والتعدي متوقف على الغاء الخصوصية ، اما لوحدة المناط ، أو لعدم القول بالفصل ، فتدبر .

جواز تصرف الانسان فيما انبته

الثامن : ما غرسه الانسان وانبته بنفسه ، بلا خلاف فيه في الجملة ، وان اختلفوا في أنه هل يختص بما انبته في ملكه وهو المنقول عن القاضي « 2 » وابن زهرة « 3 » والكيدري « 4 » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 798 ط . ق . ( 2 ) المهذب ج 1 ص 220 قوله : الا ان يكون هو الذي غرس ذلك في ملكه أو في داره بعد ان بناها فإنه إن كان كذلك جاز له قطعه . ( 3 ) غنية النزوع ص 160 . ( 4 ) إصباح الشريعة ص 153 كما في هامش مستند الشيعة ج 11 ص 402 .