شرح
ويمكن ان يستدل له بالسيرة القطعية الكاشفة عن رأي المعصوم ( ع ) ، أضف اليه انه مقتضي الأصل بعد عدم شمول النصوص لمثله .
واختار صاحب المدارك « 1 » ( رحمة ا . . . عليه ) انه يجوز ان ينزع الحشيش وغيره للإبل ، واستدل له بصحيح محمد بن حمران ، قال : سألت أبا عبد الله عن النبت الذي في أرض الحرم ، أينزع ؟ فقال : اما شيء تأكله الإبل فليس به بأس ان تنزعه « 2 » .
ولا يخفي ان في الجواهر « 3 » قال : صحيح جميل ومحمد بن حمران قالا سألنا أبا عبد الله ( ع ) . . . الخ .
وفي المستند « 4 » أيضا قال : لصحيحة جميل ومحمد بن حمران ، وظاهرهما انهما صحيحان يرويهما جميل وابن حمران ، مع أنه صحيح واحد يرويه جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 372 قال : بل لو قيل : بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيدا للأصل وصحيحه جميل ومحمد بن حمران . . . .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 385 ح 241 / الوسائل ج 12 ص 559 ح 17081 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 18 ص 420 - 421 .
( 4 ) مستند الشيعة ج 11 ص 400 .