شرح
الصحيح ، والا كانت فتوى منه مستظهرا لها من الخبرين الأولين اللذين وان كانا مشتملين على خصوص الشجرة الا انه لا قائل بالفرق بينه وبين غيره « 1 » ، انتهى .
وفيه : ان الظاهر كونه من تتمة الصحيح ، لفهم الأصحاب وأرباب الحديث ذلك ، ولذا استدلوا به مع هذه الزيادة في هذه المسألة ونقلوه معها في كتب الحديث ، سيما وان بناء الشيخ في نقل الاخبار ليس على ذلك ، بحيث ينقل الحديث ويعقبه بفتواه بنحو يوهم كونها من تتمة الحديث ، كما عليه بناء الصدوق ( رحمة ا . . . عليه ) مع أن ما أفيد من أنه يمكن ان يستفاد من الخبرين - ومراده الخبران الواردان فيما نبت في منزله أو مضربه - غريب ، فان ما فيهما نبت النبات في منزله أو مضربه ، ومحل الكلام وما في ذيل الصحيح هو الانبات والغرس ، أعم من منزله وغيره ، وعليه فلا يحتمل أن تكون الزيادة فتوى الشيخ ( رحمة ا . . . عليه ) الصقها بالصحيح ، فلا ينبغي التوقف في الحكم .
واغرب من ذلك أنه في الجواهر « 2 » بعد ذلك بأسطر يفتي بأنه يجوز قطع ما انبته واغرسه في غير ملكه ، ويستدل له بصحيح زرارة وليس ل - زرارة رواي - ة ت - دل ع - لي ذلك ، وان كان مراده صحي - ح ح - ريز ، واثب - ت
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 417 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 18 ص 418 .