شرح
ويشهد به خبر إسحاق بن يزيد ، انه سأل أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها ، قال ( ع ) : اقطع ما كان داخلا عليك ، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك « 1 » .
السادس : عصي الراعي ، استثناه بعض ، ولا مدرك له سوى العلويين المرويين عن دعائم الاسلام « 2 » والجعفريات ، وهما ضعيفان للارسال والجهالة ، وغير منجبر ضعفهما بالعمل .
جواز ترك المحرم إبله ترعى في حشيش الحرم
السابع - لا إشكال ولا خلاف في جواز ان يترك المحرم ، فضلا عن غيره ، إبله ترعى في الحشيش مثلا ، لصحيح حريز بن عبد الله عن الإمام الصادق ( ع ) : تخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء « 3 » . وهو كما ترى غير مختص بالحشيش ، شامل للشجر وما شاكل أيضا ، نعم ، هو مختص بالعير ، ولكن الظاهر التعدي إلى غيره من الدواب ، كما عليه الأصحاب .هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 231 ح 3 / الوسائل ج 12 ص 555 ح 17072 .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 310 قال في الجواهر ج 18 ص 420 واما استثناء عصا الراعي فلم أجده في نص ولا فتوى الا في خبر الدعائم
( 3 ) الكافي ج 4 ص 231 ح 5 / الوسائل ج 12 ص 558 ح 17080 .