تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
ويشهد به خبر إسحاق بن يزيد ، انه سأل أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها ، قال ( ع ) : اقطع ما كان داخلا عليك ، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك « 1 » . السادس : عصي الراعي ، استثناه بعض ، ولا مدرك له سوى العلويين المرويين عن دعائم الاسلام « 2 » والجعفريات ، وهما ضعيفان للارسال والجهالة ، وغير منجبر ضعفهما بالعمل .

جواز ترك المحرم إبله ترعى في حشيش الحرم

السابع - لا إشكال ولا خلاف في جواز ان يترك المحرم ، فضلا عن غيره ، إبله ترعى في الحشيش مثلا ، لصحيح حريز بن عبد الله عن الإمام الصادق ( ع ) : تخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء « 3 » . وهو كما ترى غير مختص بالحشيش ، شامل للشجر وما شاكل أيضا ، نعم ، هو مختص بالعير ، ولكن الظاهر التعدي إلى غيره من الدواب ، كما عليه الأصحاب .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 231 ح 3 / الوسائل ج 12 ص 555 ح 17072 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 310 قال في الجواهر ج 18 ص 420 واما استثناء عصا الراعي فلم أجده في نص ولا فتوى الا في خبر الدعائم ( 3 ) الكافي ج 4 ص 231 ح 5 / الوسائل ج 12 ص 558 ح 17080 .